تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٨ - ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
حينئذ (١) بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل (٢).
و اما الثانى (٣): فلان ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه، و الجزم مع النية انما يدل (٤) عليه مع التمكن، و معنى التمكن القدرة على الاتيان به (٥) مستجمعا للشرائط جازما بوجهه (٦) من الوجوب و الندب حين الفعل، و اما مع العجز عن ذلك (٧)
مشكوكا بل كان معلوما، و هو الصلاة الى الجهة الواحدة، و لا يكون هو مكلفا بالصلاة الى القبلة الواقعية.
(١) اى حين اشتباه القبلة
(٢) أى الجاهل بالقبلة اذ بناء على هذا الفرض يكون شرطية القبلة مختصة بالنسبة الى العالم بها فتسقط عن الشرطية عند الاشتباه فلا يكون الاستقبال الى القبلة شرطا لصلاة من كانت مشتبهة عنده.
(٣) اى الوجه الثانى.
(٤) خبر لقوله: «فلان ...» اى ما دل على ان العمل العبادى لا بد من أن يكون مقترنا بقصد الوجه و أن يكون المكلف جازما لوجهه بان يقطع حين الاتيان به انه واجب، او مستحب انما يدل عليه مع التمكن من قصد الوجه.
(٥) أى بالعمل.
(٦) أى جازما بوجه العمل حين اتيانه بانه واجب، او مستحب.
(٧) أى مع العجز عن الاتيان بالعمل جازما بوجهه من الوجوب