تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
فيبقى المطلق سالما كان (١) اللازم فى صورة عدم وجود المطلق التى حكم (٢) فيها بالتخيير هو التساقط، و الرجوع الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه، و اجماله من البراءة او الاحتياط (٣) على الخلاف (٤) و ان (٥) كان حكمها التخيير، كما هو المشهور نصا، و فتوى كان اللازم عند تعارض المقيد (٦)
(١) جواب لقوله: «ان كان ...» اى ان كان حكم المتعارضين التساقط كان اللازم الحكم بالتساقط عند عدم وجود المطلق، و الرجوع الى البراءة، او الاحتياط لا الحكم بالتخيير كما حكم به المشهور.
(٢) يعنى فى الصورة المزبورة التى حكم المشهور فيها بالتخيير.
(٣) لا الرجوع الى اصالة التخيير لان المفروض سقوطهما عن الاعتبار فبعد سقوطهما عن الاعتبار لا معنى للاخذ بهما تخييرا.
و ان شئت فقل: ان معنى الاخذ بهما تخييرا انهما حجتان بالحجية التخييرية فى مقابل الحجة التعيينية، و هو خلاف فرض التساقط اذ معنى التساقط عدم شمول ادلة الحجية لكليهما لا تعيينا، و لا تخييرا.
(٤) فى المسألة فان بعضهم ذهبوا الى ان المرجع فى المتعارضين بعد تساقطهما هى البراءة، و بعضهم ذهبوا الى ان المرجع هى اصالة الاحتياط.
(٥) عطف على قوله: «و ان كان حكمهما التساقط» اى حكم المتعارضين ان كان التخيير.
(٦) بصيغة اسم الفاعل و قوله «للمطلق» متعلق بقوله: «المقيد»