تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - فى جريان البراءة فيما كان المشكوك جزءا ذهنيا
الثانى (١) فالظاهر اتحاد حكمهما (٢)، و قد يفرق بينهما (٣)، بالحاق الاول (٤) بالشك فى الجزء (٥)، دون الثانى (٦) نظرا (٧)
المشكوك كالجزء المشكوك فى جريان البراءة بالنسبة اليه فاذا شك فى كون المأمور به، كصلاة الاموات مقيدا بالطهارة يكون حكم هذا القيد المشكوك حكم الجزء المشكوك بصور الاربع.
(١) و هو ما كان منشأ القيد متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى.
(٢) اى حكم القيدين سواء كان متحدا مع المأمور به، او مغايرا واحدا فى جريان البراءة بالنسبة اليهما عند الشك فيهما فيكون الشك فى القيدين ايضا مجرى للبراءة، كالشك فى الجزء.
و ملخص الكلام: فاما نقول فيهما البراءة، او بالاحتياط.
(٣) اى بين القيدين و القائل بالفرق هو العلامة، و المحقق القمى.
(٤) و هو ما كان منشأ القيد مغايرا للمقيد.
(٥) فيجرى فيه البراءة، كما انها تجرى فى مورد الشك فى الجزء.
(٦) و هو ما كان منشأ الشك متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى فانه لا يلحق بالشك فى الجزئية فلا تجرى البراءة فيه بل يجب الاحتياط فيه.
(٧) هذا تعليل للتفصيل المذكور، و من هنا شرع لبيان الحاق الاول بالجزء.