تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - توهم ان الشك فى الجزء و الشرط شك فى المحصل
للمأمور به فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده (١) لانه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان و هو الصلاة فلا بد من اتيان كل ما يحتمل دخله فى تحققها (٢)، كما اشرنا اليه (٣) كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذى قيد به العنوان كما لو قال: «اعتق مملوكا مؤمنا» فانه يجب القطع بحصول الايمان (٤) كما يقطع بكونه مملوكا (٥)، و دفعه (٦) يظهر مما ذكرنا من ان الصلاة لم يقيد بمفهوم الصحيحة (٧)، و هو الجامع لجميع الاجزاء، و انما قيد (٨) بما علم من الادلة
(١) و الضمير راجع الى العنوان يعنى ليقطع بتحقق عنوان الصلاة مع ما قيّد به من وصف الصحة.
(٢) اى فى تحقق الصلاة.
(٣) و قلنا ان كل ما يحتمل دخله فى تحقق العنوان المأمور به فلا بد من الاتيان به حتى على القول بوضع الفاظ العبادات للاعم.
(٤) الذى هو قيد العنوان.
(٥) و هو العنوان.
(٦) اى دفع التوهم يظهر ...
(٧) حتى يقال ان مفهوم الصحيح امر مبين بحسب ذاته، و هو الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط لكن طرأ عليه الاجمال بحسب الخارج، كالشهر الهلالى فان مفهومه و ان كان مبينا، و هو الزمان الواقع بين الهلالين لكن بحسب المصداق تردد بين ثلثين يوما او اقل منه فيجب الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيح.
(٨) اى الصلاة قيدت بمصداق الصلاة الصحيحة بمعنى انها قيدت