تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
مدفوعة (١) بما تقدم فى بيان معنى الرواية فى الشبهة التحريمية فى الشك فى أصل التكليف من (٢) أن المرفوع فى الرواية الآثار (٣) الشرعية لو لا النسيان لا (٤) الآثار غير الشرعية، و لا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية، و لا (٥) ما يترتب
الرفع رفع وجوب الاعادة و لو مع الوسائط.
(١) الدفع المذكور هو ان بقاء الامر الاول فى الزمان الثانى المتضمن لبقاء الوجوب فيه و ان كان أمرا شرعيا إلّا انه مع الوسائط من جهة انه مترتب على ترك الكل المترتب على ترك الجزء، و حديث الرفع، كالاستصحاب من جهة انه كما ان الاستصحاب لا يثبت إلّا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة، و لا يثبت الآثار العقلية، و لا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مع الواسطة، و كذلك حديث الرفع لا يرفع إلّا الآثار الشرعية مع الواسطة فلا يتمكن من رفعه.
(٢) بيان لقوله: «ما تقدم».
(٣) كوجوب الكفارة المترتب على افطار الصوم لو لا النسيان فان حديث الرفع يرفع الوجوب المذكور لو افطر صومه نسيانا.
(٤) اى لا يرفع حديث الرفع الآثار غير الشرعية، كترك الكل، و ترك الجزء المترتبان عقلا على ترك السورة نسيانا.
(٥) اى لا يرفع حديث الرفع الآثار الشرعية المترتبة على هذه الآثار العقلية، كبقاء الامر المستلزم لوجوب الاعادة فانه و ان كان اثرا شرعيا إلّا انه مترتب على ترك الكل الذى هو اثر