تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص
ذلك الوجه خاصة (١) فى خصوص كل منهما (٢) بان يقصد «انى اصلى الظهر لوجوبه» ثم يقصد «انى اصلى الجمعة لوجوبها» بل يقصد «انى اصلى الظهر لوجوب الامر الواقعى المردد بينه و بين الجمعة التى اصليها بعد ذلك او صليتها قبل ذلك» (٣) و الحاصل: ان نية الفعل هو قصده (٤) على الصفة التى هو (٥) عليها التى (٦) هو باعتبارها صار واجبا فلا بد من ملاحظة
(١) هذا اللفظ زائد.
(٢) اى قصد الوجه على تقدير قيام الدليل على اعتباره لا يعتبر فى خصوص كل من الطرفين.
(٣) اى قبل الظهر اذا صلى الجمعة اولا ثم صلى الظهر و هذا المقدار يكفى فى تحقق قصد الوجه و يحصل الاحتياط التام.
(٤) اى قصد الفعل.
(٥) اى الفعل على الصفة المذكورة فاذا كان معلوم الوجوب فلا بد من اتيانه بقصد الوجوب، و اذا كان محتمل الوجوب فلا بد من اتيانه بقصد احتمال الوجوب، و اذا أتى فى معلوم الوجوب بقصد الوجوب تحقق نية الفعل و فى محتمل الوجوب بقصد احتمال الوجوب، او أتى فى معلوم الوجوب بقصد احتمال الوجوب لم يتحقق منه نية الفعل.
(٦) اى الصفة التى باعتبار هذه الصفة صار الفعل واجبا، و هذه الصفة فى الحقيقة علة الوجوب فان علة الوجوب فى كل من