تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية
المسألة الرابعة: فيما اذا شك فى جزئية شىء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى، كما اذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل و الاكثر، و منه (١) ما اذا وجب صوم شهر هلالى (٢) و هو ما بين الهلالين فشك فى «انه» (٣) ثلاثون، او ناقص، و مثل (٤) ما امر بالطهور لاجل الصلاة اعنى الفعل الرافع للحدث و المبيح للصلاة فشك فى جزئية شىء للوضوء و الغسل الرافعين.
[المسألة الرابعة فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية]
(١) اى من قبيل ما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل و الاكثر.
(٢) فان مفهوم صوم شهر هلالى امر مبين، و هو عبارة عما بين الهلالين.
(٣) اى فى ان الشهر الهلالى، و انت ترى ان مفهوم الهلال امر مبين غاية الامر مصداقه مردد بين الثلاثين، او ناقص.
(٤) هذا مثال ثان للامر بالمفهوم المبين الذى يكون مصداقه مرددا بين الاقل و الاكثر فان معنى الطهور امر واضح، و هو الفعل الرافع للحدث، غاية الامران مصداقه مردد بين الاقل و الاكثر اى بين الغسل او الوضوء مع الجزء المشكوك فيه و بدونه. و اشكل المحقق الآشتياني فى كلا المثالين:
اما المثال الاول فلان دوران الامر فى الشهر الهلالى المبين بحسب المفهوم بين الاقل و الاكثر من الاقل و الاكثر الاستقلاليين ضرورة ان صوم كل يوم واجب مستقل فى الشرعيات فلا ربط له فى المقام الذى يكون البحث فيه عن الاقل و الاكثر الارتباطيين.