تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
احدهما (١) للمطلق الموجود مرجح له (٢) فيؤخذ به (٣) و يطرح الآخر (٤) فلا اشكال فى الحكم (٥) و فى (٦) خروج مورده عن محل الكلام، و ان قلنا: انهما (٧) متكافئان و المطلق مرجع (٨) لا مرجح نظرا (٩) الى كون اصالة عدم التقييد تعبديا لا من باب الظهور النوعى.
(١) اى احد الخبرين المتعارضين.
(٢) أى مرجح للخبر الموافق للمطلق.
(٣) اى بالخبر الموافق للمطلق لكون المطلق مرجحا له.
(٤) اى الخبر الذى لا يكون موافقا للمطلق، فانه يطرح لكونه مرجوحا.
(٥) و هو الاخذ بالخبر الموافق للمطلق، و فى الحقيقة يكون الاخذ بالمطلق اذ المفروض ان الخبر موافق له.
(٦) اى لا اشكال فى خروج مورد ما لم يكن المتعارضان متكافئين عن محل الكلام اذ محل الكلام هو الخبران المتكافئان، و المفروض ان المطلق مرجح لاحد الخبرين فليسا بمتكافئين لرجحان الخبر المطابق للمطلق على الآخر.
(٧) أى ان قلنا ان المتعارضين مع وجود المطلق الموافق لاحدهما متساويان و ان وجود المطلق لا يخرج عن كونهما متساويين.
(٨) اى يرجع اليه على فرض تساقط المتعارضين، لا انه مرجح لاحد المتعارضين.
(٩) اى عدم كون المطلق مرجحا انما هو على مبنى كون