تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين
فان من قصد الاقتصار على احد الفعلين (١) ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعى على كل تقدير (٢). نعم هو قاصد لامتثاله (٣) على تقدير مصادفة هذا المحتمل (٤)، لا مطلقا، و هذا (٥) غير كاف فى العبادات المعلوم وقوع التعبد بها. نعم لو احتمل كون
الاتيان بالمحتمل عازما على احراز الواجب الواقعى، و هو لا يكون إلّا بالعزم على الاتيان بالمحتمل الآخر.
(١) كما اذا قصد الاكتفاء بالاتيان بصلاة الظهر فقط فيما اذا دار الواجب الواقعى بين الظهر و الجمعة.
(٢) اى سواء كان هذا المحتمل مصادفا للواجب الواقعى او المحتمل الآخر، و الحال ان القصد لامتثال الواجب الواقعى مقوم للنية بالطريق الثانى فقد عرفت انها عبارة عن اتيان كل من المحتملين من باب احتمال كونه واجبا فى الواقع لاجل امتثال الواجب الواقعى المردد فى البين فمن لم يقصد الامتثال الواجب الواقعى على كل تقدير فهو غير ناو فى الحقيقة لامتثال الواجب الواقعى.
(٣) اى لامتثال الواجب الواقعى.
(٤) للواجب الواقعى لا مطلقا سواء كان هذا المحتمل مصادفا للواجب الواقعى أم المحتمل الآخر.
(٥) اى قصد الامتثال على تقدير مصادفة هذا المحتمل للواجب الواقعى لا يكفى فى امتثال العبادات التى علم اجمالا تعلق الامر بها بل لا بد فيه من قصد الامتثال الامر الواقعى سواء صادف هذا المحتمل له او المحتمل الآخر.