تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
و حينئذ (١) فاذا شك فى جزئية شىء للصلاة فان شك فى كونه جزءا مقوما لنفس (٢) المطلق، فالشك فيه (٣) راجع الى الشك فى صدق اسم الصلاة، و لا يجوز فيه (٤) اجراء البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة (٥)، كما اشرنا اليه فيما سبق (٦).
و لا (٧) اجراء الاطلاق اللفظ،
(١) اى حينما ثبت ان القيود بعضها مقوم لمعنى الصلاة، و بعضها مقسم له.
(٢) اى جزءا مقوما لمعنى الصلاة.
(٣) اى الشك فى كون الجزء الفلانى مقوما ام مقسما راجع الى الشك فى صدق اسم الصلاة على الصلاة الفاقدة للجزء المذكور.
(٤) اى فى الجزء المشكوك.
(٥) لما عرفت من ان الوجوب تعلق بمفهوم الصلاة على ما اعتقدوه، و الاتيان بها بلا سورة مثلا لا يوجب القطع بتحقق المأمور به الذى هو ايجاد مفهوم الصلاة فان الشك فيه يرجع الى الشك فى المحصل فلا بد من الاحتياط فيه.
(٦) حيث قال قبل سطور: اذا قلنا بان المعنى الموضوع له هو الصحيح كان كل من اجزاء العبادات مقوما لصدق حقيقة الصلاة فالشك فى جزئية شىء شك فى صدق الصلاة فلاحظ.
(٧) اى لا يجوز اجراء اصالة الاطلاق، و اصالة عدم تقييد الاطلاق عند الشك فى تقييده بجزء.