تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - تأييد المحقق القمى للعلامة
و فيه (١): ان المكلف به حينئذ (٢) هو المردد بين كونه نفس المقيد او المطلق (٣) و نعلم انا مكلفون باحدهما (٤) الى أن قال:
و ليس هنا (٥) قدر مشترك يقينى يحكم بنفى الزائد عنه (٦) بالاصل لان الجنس الموجود فى ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل (٧).
فليتأمل (٨) انتهى (٩).
(١) هذا رد من القمى على المعترض على العلامة.
(٢) اى حينما دار الامر بين المطلق و المقيد.
(٣) اى لا يعلم ان المكلف به ذات عتق الرقبة، او عتق رقبة مؤمنة.
(٤) اما بالمطلق، او بالمقيد و ان شئت فقل: اما بعتق مطلق الرقبة، و اما بعتق الرقبة المؤمنة.
(٥) اى فى موارد دوران الامر بين المطلق و المقيد.
(٦) اى يحكم بنفى الزائد عن القدر المشترك باصالة البراءة عن الزائد.
(٧) اى الرقبة الموجودة فى ضمن الرقبة المؤمنة لا تنفك عن الايمان فى الوجود الخارجى كى يقال: ان وجوب الجنس معلوم و تعلق الوجوب بالفصل مشكوك فينفى بالاصل فان عتق رقبة بلا قيد الايمان على تقدير كون الواجب، هو عتق رقبة مؤمنة ليس معلوم الوجوب بل المعلوم عدمه كما لا يخفى.
(٨) اشارة الى دقة كلامه.
(٩) اى انتهى كلام القمى.