تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - فيما ذكره المحقق النائينى
................ ..
لعدم تنجز الاقل مطلقا، و هو يستلزم عدم الانحلال.
و ان شئت فقل: ان الانحلال يتوقف على تنجز الاقل على كل تقدير، و هو اساس الانحلال و تنجز الاقل على كل تقدير مستلزم لعدم تنجيز التكليف على تقدير تعلقه بالاكثر، و هو اى عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالاكثر مستلزم لعدم وجوب الاقل و تنجزه على كل تقدير، و هو اى عدم وجوب الاقل على كل تقدير مستلزم لعدم الانحلال.
و يمكن الجواب عنه: ان الانحلال لا يتوقف على تنجز الاقل على كل حال، و التنجز على كل تقدير ليس شرطا له بل الانحلال متوقف على العلم بوجوب ذات الاقل على كل تقدير فلا يجرى الاصل فيه فيكون الاصل جاريا فى الاكثر بلا معارض، و يكون الانحلال حكميا من دون لزوم اى محذور فيه.
و منها: ما ذكره المحقق النائينى بان العلم التفصيلى بوجوب الاقل هو عين العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر لان العلم التفصيلى بوجوب الاقل انما هو على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق و التقييد و هذا المقدار من العلم التفصيلى هو المقوم للعلم الاجمالى لان كل علم اجمالى علم اجمالى بالنسبة الى الخصوصيات، و علم تفصيلى بالنسبة الى الجامع و لو كان هذا العلم التفصيلى موجبا للانحلال يلزم انحلال العلم الاجمالى بنفسه لان العلم التفصيلى بوجوب الاقل الجامع بين الوجوب الاستقلالى، او الوجوب الضمنى نفس العلم الاجمالى.
و ملخص الكلام: ان الموجب للانحلال العلم الاجمالى هو