تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
الواجب فى العتق (١). و بالجملة فالامر بالمشروط (٢) بشىء لا يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له (٣) فى الوجود الخارجى بل قد يتفق (٤)، و قد لا يتفق (٥)، و اما الواجد (٦) للشرط فهو لا يزيد فى الوجود الخارجى على الفاقد له، فالفرق بين
(١) بان لا يكون له بدل، كالصوم، و نحوه.
(٢) كالامر بالصلاة مع الطهارة و عتق الرقبة المؤمنة، فكما ان الامر بعتق الرقبة لا يقتضى ايجاد بعض مقدماته كتحصيل الثمن و غيره، كذلك الامر بالصلاة مع الطهارة لا يقتضى ايجاد الوضوء.
(٣) اى مغاير للمشروط.
(٤) اى وجوب ايجاد امر زائد على المقيد قد يتفق، كما اذا لم يكن المكلف واجدا له بان كان محدثا فى مورد مثال الامر بالصلاة مع الطهارة، و فاقدا للثمن، او لم يكن مالكا للرقبة فى مورد مثال الامر بعتق الرقبة المؤمنة فانه يجب ايجاد المقدمات فى كلا المثالين بحكم العقل.
(٥) اى لا يتفق وجوب ايجاد المقدمات، كما اذا كان المكلف واجدا لها فانه لا يجب عليه ايجاد المقدمات بلا فرق بين الموردين.
(٦) اى «و اما وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد فى الخارج فهو امر يتفق بالنسبة الى الفاقد للطهارة و اما الواجد للشروط فهو لا يزيد فى الوجود الخارجى على الفاقد له» فان الصلاة مع الطهارة لا تزيد اجزائه الخارجية على الصلاة بلا الطهارة، و كذا الرقبة المؤمنة