تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٢ - فى الزيادة العمدية
و مرجعها (١) الى الشك فى شرطية عدمها (٢)، و قد تقدم ان الاصل فيه (٣) البراءة. و قد يستدل على البطلان (٤) بان الزيادة تغيير للهيئة العبادة الموظفة فيكون (٥) مبطلة، و قد احتج به (٦) فى المعتبر على بطلان الصلاة.
و فيه (٧) نظر: لانه ان اريد تغيير الهيئة المعتبرة (٨) فى الصلاة فالصغرى ممنوعة (٩) لان اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم
عدم الشرطية، كما تقدم.
(١) و الاحسن ان يقال: و مرجعه اى مرجع الشك فى مانعية الزيادة.
(٢) اى عدم الزيادة.
(٣) اى فى الشك فى الشرطية.
(٤) اى على بطلان العبادة فى الاخيرين. و ملخص هذا الاستدلال هو ان الزيادة و ان لم يكن عدمها شرطا للصحة لاصالة البراءة لكنها سبب لتغيير هيئة المأمور به فتكون العبادة باطلة من هذه الجهة.
(٥) اى يكون تغيير هيئة العبادة مبطلة لها.
(٦) اى بتغيير هيئة العبادة فانه نظير القواطع يوجب بطلان العبادة.
(٧) اى فى الاستدلال.
(٨) من قبل الشارع اى ان يكون الزيادة قاطعة للهيئة المعتبرة شرعا فى العبادة.
(٩) اى نمنع تغيير الهيئة الشرعية.