تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٧ - ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
من كلام الحلى. و كلا الوجهان ضعيفان (١)، اما الاول: فلان مفروض الكلام (٢) ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط (٣)، و إلّا (٤) لم يكن من الشك فى المكلف به للعلم،
(١) اما الوجه الاول فلمنع انصراف ادلة الشرط الى صورة العلم به بل المستفاد من الادلة انه شرط سواء علم به المكلف أم لا؟
و اما الوجه الثانى فلان قصد الوجه لم يقم دليل على اعتباره مطلقا كى يوجب ذلك رفع اليد عن شرطية باقى الشروط المنافى له بل انما هو شرط عند التمكن منه، و مع تردد الواجب لا يمكن قصد الوجه، و هو يسقط عن الشرطية.
(٢) الذى هو تردد الواجب بين امرين من جهة الشبهة الموضوعية الناشئة من التردد فى الشرط.
(٣) سواء علم به المكلف ام لا؟ و ملخص كلامه: ان مفروض الكلام انه ثبت الوجوب واقعا للصلاة المشروطة بالطهارة الواقعية و لم يرفع الشارع يده عن شرطية الطهارة مثلا، اذ المفروض ان محل البحث فى الشك فى المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية بعد العلم بان الطهارة شرط للصلاة مثلا، او القبلة شرط لها، و لو سقط الشرط المشتبه بالشبهة الموضوعية عن الشرطية لم يشك فى المكلف به، و يقطع بصحة الصلاة بلا طهارة و بلا استقبال الى القبلة، و هو خلاف المفروض.
(٤) اى ان لم يثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط مطلقا بل كان ثابتا له حين العلم بالشرط لم يكن المكلف به