تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - فى ان الجهل غير مانع عن وجوب الموافقة القطعية
العذر (١) لان ادلة البراءة غير جارية فى المقام لاستلزام اجرائها (٢) جواز المخالفة القطعية و الكلام (٣) بعد فرض حرمتها بل (٤) فى بعض الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فى جزاء الصيد (٥): «اذا
التفصيلى ليس مانعا من تنجيز العلم الاجمالى عقلا، و من هنا يريد أن يبين عدم كونه مانعا عنه نقلا ايضا.
(١) اى لم يقم دليل نقلى على كون الجهل عذرا فى مقابل العلم الاجمالى الموجب للاحتياط لعدم جريان ادلة البراءة فى المقام كى تدل على كون الجهل عذرا.
(٢) اى اجراء البراءة فى اطراف العلم الاجمالى مستلزم لجواز للمخالفة العلمية لان ادلة البراءة بالنسبة الى كل واحد من الاطراف على حد سواء فاجرائها فى واحد معين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و فى أحدهما المخير لا دليل عليه، و فى جميع الاطراف مستلزم المخالفة العلمية القطعية للتكليف المعلوم فى البين.
(٣) لعله جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: نحن لا نسلم حرمة المخالفة القطعية فانها اول الكلام، و الجواب ان البحث فى وجوب الموافقة القطعية و عدمه بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية.
(٤) غرضه ان حرمة المخالفة القطعية ليست مجرد امر فرضى بل يستفاد من بعض الاخبار وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية فانها تكون واجبة بالاولوية.
(١) الذى اصابه محرمان فشك فى أن عليهما الجزاء او على