تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - فى الفرق بين الشبهات الوجوبية غير المحصورة و بين التحريمية غير المحصورة
اذ به (١) يندفع محذور المخالفة أم يجب الاتيان بما تيسر من المحتملات؟ وجهان: من (٢) ان التكليف باتيان الواقع ساقط (٣) فلا مقتضى لايجاب مقدماته العلمية، و من (٤) ان اللازم بعد
و بين الشبهة غير المحصورة الوجوبية بجواز المخالفة القطعية فى الاولى دون الثانية فان العلم الاجمالى منجز هنا، و لا يجوز المخالفة القطعية. فيقع الكلام فى انه بعد عدم جواز المخالفة القطعية بان يترك الجميع، و عدم وجوب الموافقة القطعية بان يأتى بالجميع هل يجوز الاكتفاء باحد المحتملين بان يصلى الى احدى الجهات فقط.
(١) اى بالاتيان باحدى المحتملات يخلص عن المخالفة القطعية.
(٢) هذا وجه جواز الاكتفاء باحدى المحتملات.
(٣) وجه السقوط هو عدم تمكنه من اتيانه فاذا لم يتمكن من اتيان الواجب الواقعى سقط الواجب عن المطلوبية و بعد سقوطه عنها فلا وجه لايجاب مقدماته العلمية اذ وجوب المقدمة فرع وجوب ذيها، و اما الاتيان بواحد فانما هو من جهة الفرار عن لزوم المخالفة القطعية اذ بعد الاتيان بواحد لا يصدق على ترك الباقى ترك الكل الموجب للمخالفة القطعية لاحتمال أن يكون المأتى به هو الواجب الواقعى.
(٤) هذا وجه وجوب الاتيان بما تيسر من المحتملات.
و ملخصه: ان بعد الالتزام بان العلم الاجمالى هنا منجز يوجب