تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٥ - فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية
فى الشبهة المحصورة (١) لعين ما مر فيها (٢) من (٣) تعلق الخطاب بالفائتة واقعا، مثلا، و ان لم يعلم تفصيلا (٤) و مقتضاه (٥) ترتب العقاب على تركها و لو مع الجهل (٦)، و قضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل (٧)
الموضوعية وجوب الاحتياط كما قلنا به فى الشبهة الحكمية.
(١) فى الشبهة التحريمية.
(٢) أى فى الشبهة المحصورة التحريمية، و هو وجود المقتضى، و هو وجود العلم التفصيلى بالتكليف و لا اشتباه من قبل الشارع فى ذلك بل الاشتباه حصل من قبل المكلف، و ليس البيان وظيفة الشارع فى امثال المقام، و فقد المانع.
(٣) بيان لما مر فى الشبهة المحصورة من وجود المقتضى للاحتياط.
(٤) اى و ان لم يعلم المكلف تفصيلا بالفائتة هل هى الصبح او الظهر؟ و هكذا.
(٥) أى مقتضى العلم الاجمالى بتعلق الخطاب بالفائتة ترتب العقاب على ترك الفائتة فلا بد من احراز اتيانه بالفائتة.
(٦) حيث انه جاهل بالنسبة الى تعيين الفائتة.
(٧) توضيحه: ان المكلف بعد علمه بتوجه الخطاب بفائتة و نسيانه ان الفائتة أى صلاة من الصلوات الخمس لو اكتفى باحدى الصلوات، كالصبح، مثلا و قضاها و ترك الباقى من المحتملات يحتمل ان يكون الفائتة من المحتملات التى تركها فلم يحصل له اليقين ببراء ذمته عن الاشتغال بالفائتة، و يحتمل الضرر الاخروى