تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٧ - مخالفة المحقق القمى لوجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
و انت خبير بان الاشتباه فى الموضوع ليس من التكليف بالمجمل فى شىء (١) لان المكلف به مفهوم معين (٢) طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجية كنسيان، و نحوه، و الخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام (٣) فى المعلومة تفصيلا و المجهولة، و لا مخصص له (٤) بالمعلومة لا من (٥) العقل و لا من النقل فيجب قضائها (٦) و يعاقب على تركها (٧) مع الجهل، كما يعاقب مع
(١) اذ لا اجمال من قبل الشارع من جهة فقد النص، او اجماله او تعارض النصين بل الاشتباه حصل من قبل المكلف لنسيانه او لغيره من الاسباب الخارجية.
(٢) كقضاء الفوائت فانه مفهوم مبين و لم يكن اجمال فى الدليل الدال على وجوب قضاء ما فات غاية الامر طرأ الاشتباه من قبل المكلف فانه لا يعلم ان الفائتة من الصلوات الخمس اى منها من حيث نسيانه الفائتة.
(٣) كقوله اقض ما فات فانه بعمومه يدل على وجوب قضاء الفائتة سواء كانت معلومة تفصيلا او مجهولة تفصيلا بان يعلم اجمالا بها لكن لا يعلم انها من الصبح أو من غيره من الصلوات الخمس.
(٤) أى لا مخصص لعموم الخطاب الصادر لقضاء الفائتة بالفائتة المعلومة.
(٥) أى لم يقم دليل عقلى، و لا نقلى على تخصيص العام المذكور بالفائتة المعلومة.
(٦) أى يجب قضاء الفائتة.
(٧) أى يعاقب على ترك الفائتة سواء فاتت مع الجهل، او