تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٦ - فى بيان المصحح لقصد الوجه و قصد القربة فى المحتملين
لخصوص كونه (١) ظهرا او جمعة و انما وجب (٢) لاحتمال تحقق الواجب به (٣) الموجب (٤) للفرار عن المخالفة او للقطع بالموافقة اذا أتى معه بالمحتمل الآخر و على اى تقدير (٥) فمرجعه (٦) الى الامر باحراز الواقع و لو احتمالا (٧)،
جهة حكم العقل به. و قد عرفت فى اول الكتاب ان الاجماع فى المسألة العقلية لا يفيد اذ هو لا يكشف عن حكم تعبدى شرعى كى يكون حجة.
(١) أى لخصوص كون المحتمل الاول ظهرا أو جمعة.
(٢) أى انما وجب المحتمل المأتى به اولا.
(٣) أى بسبب الاتيان بالمحتمل الاول فوجوب الاتيان به وجوب عقلى فالحكم المستكشف من الاجماع على تقدير كاشفيته عن حكم انما هو حكم ارشادى عقلى، و ليس بحكم شرعى اضف اليه ما تقدم آنفا بان المسألة العقلية لا تكون موردا للتمسك بالاجماع.
(٤) صفة لقوله: تحقق الواجب اى الاتيان بالمحتمل موجب للفرار عن المخالفة القطعية اذا اكتفى به و لم يأت بالمحتمل الآخر و موجب للموافقة القطعية اذا اتى بعد الاتيان بالمحتمل الاول المحتمل الآخر أيضا بان يصلى الظهر و الجمعة معا.
(٥) أى سواء كان وجوب الاتيان بالمحتمل المأتى به اولا للفرار عن المخالفة القطعية، او للقطع بالموافقة القطعية.
(٦) أى مرجع وجوب الاتيان بالمحتمل الاول.
(٧) كما اذ اكتفى بالمحتمل الاول فانه يحرز الواقع احتمالا فمرجع الوجوب المذكور الى الوجوب العقلى، كما هو كذلك فى