تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - فى البراءة الشرعية
بان وجوب الاقل كذلك لان العلم بوجوبه (١) المردد بين النفسى الغيرى غير محجوب فهو (٢) غير موضوع. و قوله «ع» (٣) «رفع عن امتى ما لا يعلمون» فان وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين، او ان (٤) العقاب، و المؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذى (٥) هو سبب لترك الكل مرفوع (٦) عن الجاهل الى غير ذلك من اخبار البراءة الجارية فى الشبهة الوجوبية، و كان بعض (٧) مشايخنا (قدس اللّه نفسه)
(١) اى بوجوب الاقل.
(٢) اى مطلق الوجوب الجامع بين النفسى و غيرى غير مرفوع عن العباد.
(٣) عطف على قوله: «قوله (ع) ما حجب اللّه ...»
(٤) هذا بناء على أن المرفوع فى حديث الرفع هو العقاب و المؤاخذة.
(٥) اى ترك الجزء الذى هو سبب لترك الكل اذ المركب ينتفى بانتفاء جزئه او شرطه.
(٦) خبر لقوله: ان العقاب.
(٧) و هو شريف العلماء حيث ادعى ان اخبار البراءة منصرفة الى نفى الوجوب النفسى دون الوجوب الغيرى فان المتبادر من الاخبار انما هو رفع العقاب المترتب على ترك خصوص الوجوب النفسى من حيث هو لا تركه من حيث انه مقدمة لترك الوجوب النفسى.