تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
معارض بجريانها فى الواحد المخير و ليس بينهما (١) قدر مشترك خارجى (٢) او ذهنى (٣) و من (٤) ان الالزام بخصوص
(١) اى بين المعين و المخير.
(٢) بان كان احدهما اكثر اجزاء و الآخر اقل اجزاء بحيث كان وجوب الاقل معلوما على كل حال، كما هو كذلك فى مورد الاقل و الاكثر، كالشك فى السورة فى الصلاة باعتبار أن الموضوع له بهذا اللفظ دائر بين الواجد لها او الفاقد لها فالقدر المشترك الخارجى هو الاقل الفاقد لها.
(٣) كما فى المطلق و المقيد فان مطلق الرقبة قدر مشترك ذهنى بين المطلق و المقيد بالايمان فان تقيد المشروط بالايمان و ان كان زائدا على المشروط إلّا انه زائد فى الذهن، و اما فى الخارج فهما متحدان فى الخارج و بهذا افترق عن الجزء الخارجى فان الشرط بما هو شرط من مقولة الكيف المتحد مع المشروط بحسب الوجود الخارجى، بخلاف الجزء الخارجى فانه من مقولة الكم يزيد المركب بملاحظته فى الخارج.
و ذكر بعضى المحشين ان المراد بالقدر المشترك الخارجى الكلى الطبيعى الموجود فى الخارج بعين وجود الافراد، و المراد بالقدر المشترك الذهنى الكلى الذهنى الاعتبارى الذى لا يمكن وجوده فى الخارج، او المراد بالاول القول بوجود الكلى الطبيعى فى الخارج، و المراد بالثانى القول بعدمه.
(٤) و هذا وجه للقول بالحاق دوران الامر بين التعيين.
و التخيير بالاقل و الاكثر.