تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - فى كلام صاحب الفصول
و ذكر (١) فى وجه الفرق ما لا يصلح له (٢) من اراده (٣) راجعه فيما ذكره فى اصالة العدم، و كيف كان فالقاعدة الثانوية (٤) فى النسيان غير ثابتة. نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية فى خصوص الصلاة (٥) من جهة قوله (ع) «لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و الركوع و السجود» (٦). و قوله (ع): فى مرسلة سفيان يسجد سجدتى فى كل زيادة و نقيصة» (٧) و قوله (ع) فيمن نسى
(١) اى ذكر صاحب الفصول فى وجه ما ذهب اليه من الفرق بين استصحاب عدم الجزئية و بين حديث الرفع.
(٢) اى لا يصلح لان يكون فارقا بين الاستصحاب، و حديث الرفع.
(٣) اى من اراد وجه الفرق بان يطلع عليه.
(٤) الدالة على ان المأمور به هو الاقل فى مورد نسيان الجزء و الشارع اكتفى به عن الواقع.
(٥) بان تدل القاعدة على ان الناقص جعل بدلا عن الواقع، و الشارع اكتفى بالناقص فى مقام الامتثال.
(٦) حيث انه يدل على حصر اعادة الصلاة فى خمسة مذكورة فمقتضى الحصر المذكور عدم وجوب اعادتها بنقص غير المذكورات جهلا، و نسيانا فان قوله (ع) «لا تعاد الا من خمسة» قاعدة ثانوية تدل على ان المأمور به هو الاقل، و أن الناقص بدل عن الواقع.
(٧) بتقريب ان الامام (ع) حكم بوجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة، و لو كان نقص الجزء موجبا لبطلان الصلاة لما