تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - تأييد المحقق القمى للعلامة
و لكن الانصاف عدم خلو المذكور (١) عن النظر فانه لا بأس بنفى القيود (٢) المشكوكة للمأمور به بادلة (٣) البراءة من العقل و النقل لان المنفى فيها (٤) الزام بما لا يعلم، و دفع كلفته (٥)، و لا ريب ان التكليف بالمقيد (٦) مشتمل على كلفة زائدة (٧)، و الزام (٨) زائد على ما فى التكليف بالمطلق و ان لم يزد المقيد الموجود فى الخارج على المطلق الموجود فى الخارج (٩)، و لا فرق
(١) اى المذكور فى وجه الفرق بين القسمين من القيد لا يخلو عن نظر.
(٢) سواء كان القيد مغايرا للمقيد فى الوجود الخارجى أم لا؟
(٣) الجار متعلق بقوله: «بنفى».
(٤) اى فى ادلة البراءة ينفى التكليف الالزامى بالمجهول.
(٥) اى المنفى فى ادلة البراءة دفع كلفة ما لا يعلم كونه جزءا أو قيدا.
(٦) كالتكليف بعتق رقبة مؤمنة.
(٧) على التكليف بالمطلق كالتكليف بعتق مطلق الرقبة.
(٨) اى ان التكليف بالمقيد الزام زائد على الكلفة الموجودة فى التكليف بالمطلق.
(٩) لان المقيد عين وجود المطلق. إلّا ان المعيار هو الزام زائد على التكليف بالمطلق، و ليس المعيار زيادة وجود المقيد على وجود المطلق. و ملخص الكلام: انا نسلم ان وجود المقيد ليس مغايرا لوجود المطلق، الا انا نقول ان فى التكليف