تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - فى كلام صاحب الفصول
شرعيا غير الحكم (١) التكليفى و هو (٢) ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا. و اما ما استشهد به من فهم الاصحاب (٣) و ما ظهر له (٤) بالتصفح ففيه ان ما يظهر للمتصفح (٥) فى هذا المقام ان العلماء لم يستندوا فى الاصلين (٦) المذكورين الى (٧) هذه الاخبار، اما اصل العدم فهو الجارى عندهم فى غير
(١) اى غير الحكم التكليفى لا يكون مجعولا.
(٢) اى الحكم التكليفى عبارة عن ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء المشكوك ايضا على تقدير كونه جزءا فى الواقع فيكون المجعول هو الوجوب التكليفى المستفاد من قوله: «صل»، مثلا المتعلق بالمركب، فالجزئية و الشرطية، امران منتزعان من تعلق الامر بالمركب من الاجزاء، و الشرائط.
(٣) حيث انه استشهد لتعميم اخبار البراءة لنفى الحكم الوضعى بفهم الاصحاب، و قال: ان الاصحاب فهموا من الاخبار التعميم، و فهمهم ذلك من الاخبار مؤيد لما فهمناه منها من التعميم.
(٤) اى ما ظهر لصاحب الفصول بالتتبع. حيث قال: و نحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا غير عموم هذه الاخبار.
(٥) اى للمتتبع فى مقام نفى الجزء المشكوك، او الشرط المشكوك.
(٦) و هما اصالة العدم، و عدم الدليل دليل العدم.
(٧) الجار متعلق بقوله: «لم يستندوا» اى لم يستندوا الاصلين الى اخبار البراءة.