تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
حاضرا عند صدور الخطاب و اما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الخطاب (١) اما اذا كان الخطاب للحاضرين (٢) و عرض له (٣) الاجمال بالنسبة الى الغائبين فالمسألة (٤) من قبيل عدم النص، لا (٥) اجمال النص إلّا أنّك قد عرفت ان المختار
مسألة عدم النص، و المحقق حكم بوجوب الاحتياط فى الاجمال بالذات بان يكون المكلف حاضرا عند صدور الخطاب المجمل، او قلنا ان الخطابات شاملة للغائبين ايضا فهاتان الصورتان لاجمال النص خارجتان عن المبحث، و المحقق حكم بوجوب الاحتياط فيهما اذ محل البحث هو ما كان الخطاب معلوما حين صدوره و للمخاطبين، و عرض الاجمال بالنسبة الى الغائبين و لم يحكم المحقق بوجوب الاحتياط فى هذه الصورة فاين الموافقة. نعم ان القمى قد حكم به فيكون موافقا لنا فى كلتا الصورتين.
(١) فعلى هذا الفرض يكون خطاب الغائبين ايضا مجملا بالذات.
(٢) و لم يكن الغائبون مشتركين معهم.
(٣) اى للخطاب بان لم يكن الخطاب مجملا بالذات و انما صار مجملا بالعرض بالنسبة الى الغائبين.
(٤) اى مسألة اجمال النص بالعرض يكون من قبيل عدم النص اذ المراد به النص المبين، و لا يشمل المجمل، و المحقق لا يحكم بالاحتياط فى هذه الصورة كى يكون موافقا لنا.
(٥) اى مسألة اجمال النص بالعرض ليس من قبيل اجمال النص لان المراد من اجمال النص ما كان مجملا من اول الامر