تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٠ - فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
حتى يكون (١) اشارة الى ما يفصله له حين العمل، و اما بعد (٢) البيان له حتى يكون (٣) اشارة الى المعهود المبين له فى غير هذا الخطاب (٤)، و الاوامر الواردة بالعبادات فيه (٥)، كالصلاة (٦)، و الصوم، و الحج كلها على احد الوجهين (٧)،
وقت فتأكيده لشرب الدواء يكون اشارة الى شرب الدواء الذى يفصّله للمريض حين شربه.
(١) اى يكون تأكيد الطبيب للمريض فى شرب الدواء، اشارة الى ان مراده من الدواء هو الذى يفصله بعدا.
(٢) اى تأكيد الطبيب لشرب الدواء، اما يكون بعد بيانه للمريض بانه يجب عليه ان يشرب الدواء الفلانى.
(٣) أى يكون تأكيد الطبيب على المريض فى شرب الدواء، اشارة الى الدواء المعهود الذى بيّنه سابقا بخطاب آخر.
(٤) الذى هو للتأكيد على المريض.
(٥) أى فى الكتاب.
(٦) امثلة للعبادات.
(٧) اما قبل بيانه للمريض حتى يكون اشارة الى ما يفصله، فى الآتي و اما بعد البيان حتى يكون اشارة الى المعهود المبين له، و الغالب فى الاوامر المولوى الشرعى هو الوجه الثانى فانها وردت بعد بيان النبى (ص) للاحكام فيكون ما عن الائمة اشارة الى المعهود المبين فى الخطابات الواردة عن النبى (ص).