تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٨ - فى شروط التمسك بالاطلاق
الاطلاق و عدم (١) ارادة القيد إلّا بضميمة انه اذا فرض و لو بحكم الاصل عدم (٢) ذكر القيد وجب ارادة الاعم من المقيد و إلّا (٣) قبح التكليف لعدم البيان (٤)
(١) عطف تفسيرى للاطلاق اى جريان الاصل لا يثبت عدم ارادة القيد المحتمل.
(٢) نائب فاعل لقوله: «فرض» اى اذا فرض عدم ذكر قيد المؤمنة فى كلام المولى وجب ارادة الاعم من المؤمنة و الكافرة.
(٣) اى ان اراد، المقيد فقط و هو المؤمنة من قوله: «اعتق رقبة» مع انه لم يذكر قيد المؤمنة فى كلامه لكان تكليفا بلا بيان و هو قبيح.
توضيحه: ان اصالة عدم القيد بمجردها لا يثبت الاطلاق فى كلام المتكلم بل هى بمنزلة الصغرى فلا بد من اضافة الكبرى اليها حتى ينتج المطلوب، و هى قبح التكليف بلا بيان اى يقبح للمتكلم ان يريد من كلامه المقيد مع عدم ذكر القيد، و هذه الكبرى انما يتم اذا كان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده، و اما اذا لم يكن فى هذا المقام بل كان فى مقام الاجمال و بيان مراده فى الجملة فلا تتم الكبرى لجواز ارادة المقيد فى الواقع، و القناعة ببيانه الاجمالى و ايكال بيانه التفصيلى الى مجال آخر، و مع عدم تمامية الكبرى المذكورة لا تكون اصالة عدم القيود بوحدتها مثبتة للاطلاق، مع احتمال ارادة المقيد منه، و لا دافع لهذا الاحتمال مع عدم تمامية الكبرى المتقدمة.
(٤) اى انما قبح التكليف بالمقيد لان المتكلم لم يبين