تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٧ - فى شروط التمسك بالاطلاق
له (١) فى غير وقت الحاجة (٢) لا بد لك من شرب الدواء، او المسهل فهل يجوز للمريض ان يأخذ باطلاق الدواء و المسهل (٣)؟
و كذا لو قال المولى لعبده: «يجب عليك المسافرة غدا» (٤).
و بالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل (٥) لعدم كونه (٦) الا فى مقام هذا المقدار من البيان (٧) لا يجوز ان يدفع القيود المحتملة للمطلق بالاصل (٨) لان جريان الاصل لا يثبت
مطلق الدواء اذ ليس كلام الطبيب فى مقام بيان مراده بجميع خصوصياته بل كان فى مقام ارشاد المريض فى الجملة انه يجب عليه شرب الدواء، و اما اى دواء، و مقداره فيحتاج الى بيان آخر.
(١) اى قال الطبيب للمريض.
(٢) بان كان الرجوع الى الطبيب يوم الجمعة، و كان وقت الحاجة الى شرب الدواء يوم السبت، مثلا.
(٣) بان يشرب كل دواء و مسهل يريد.
(٤) فهل يجوز للعبد ان يأخذ باطلاق المسافرة، و يسافر الى ان موضع يريد كلا ثم كلا.
(٥) اذا لم يكن فى مقام بيان تمام مقصوده بل كان فى مقام البيان فى الجملة كقوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» فانه فى مقام بيان اصل تشريع الصلاة فلا يجوز التمسك به لدفع القيود المحتملة فيها.
(٦) اى لعدم كون المتكلم.
(٧) و هو البيان فى الجملة.
(٨) اى اصالة عدم القيود الراجعة الى اصالة الاطلاق.