تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - فى كلام صاحب الفصول
فتبين مورد التكليف (١)، و يرتفع منها (٢) الاجمال، و الابهام.
ثم أيد هذا المعنى (٣) بل استدل عليه (٤) بفهم العلماء منها (٥) ذلك حيث قال (٦): ان من الاصول المعروفة عندهم ما يعبر عنه باصالة العدم، و عدم الدليل دليل العدم (٨)، و يستعملونه (٩)
عن الجزئية او الشرطية يكون ماهية العبادات هى الاقل.
(١) اى علم بانه هو الاقل.
(٢) أى من ماهيات العبادات اذ بعد نفى المشكوك عن الجزئية و الحكم بانه ليس جزءا للعبادة لا يبقى ابهام فى ماهية العبادة.
(٣) أى نفى الحكم الوضعى باخبار البراءة.
(٤) أى على نفى الحكم الوضعى.
(٥) اى من اخبار البراءة ذلك اى نفى الحكم الوضعى و ملخصه: ان صاحب الفصول بعد ما اختار أن اخبار البراءة تدل على نفى الحكم الوضعى أيضا فانها من هذه الجهة حاكمة على ادلة الاحتياط ايد ما ذهب اليه بل استدل عليه بفهم العلماء، اى قال: ان العلماء ايضا فهموا من أخبار البراءة نفى الحكم الوضعى فان فهم العلماء أيضا يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه.
(٦) اى قال صاحب الفصول. من هنا بيان لكيفية استدلاله بفهم العلماء.
(٧) مفعول لقوله: «بفهم» اى بفهم العلماء نفى الحكم الوصفى.
(٨) فان هذين الاصلين من الاصول المعروفة عند العلماء.
(٩) اى يستعمل العلماء كلا من الاصلين.