تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
فالتحقيق ان هنا مسألتين: إحداهما: اذا خوطب شخص (١) بمجمل هل يجب عليه الاحتياط أم لا؟ الثانية: انه اذا علم (٢) تكليف الحاضرين بامر معلوم لهم تفصيلا و فهموه (٣) من خطاب هو مجمل بالنسبة الينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الامر (٤) أم لا؟ و المحقق حكم بوجوب الاحتياط فى الاول (٥) دون الثانى (٦) فظهر من ذلك (٧) ان مسألة اجمال النص انما هو يغاير المسألة السابقة اعنى عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف (٨) اما لكونه
التى عرض الاجمال عليها و ليس الغائبون متمكنا من العلم بها فثبوت الاشتراك اول الكلام اذن فللخوانساري ان يقول بعدم لزوم الاحتياط بالنسبة الى الغائبين.
(١) بان كان الخطاب مجملا بالذات حين صدوره هل يجب الاحتياط على المخاطب بهذا الخطاب المجمل أم لا؟
(٢) بصيغة المجهول.
(٣) اى فهم الحاضرون تكليفهم من الخطاب الذى كان مبينا بالنسبة اليهم و صار مجملا بالنسبة الينا، و هذا هو الاجمال بالعرض.
(٤) الذى كان معلوما للحاضرين و صار مجملا للغائبين.
(٥) اى فيما كان الخطاب مجملا بالذات.
(٦) اى دون ما كان مجملا بالعرض.
(٧) اى مما ذكرنا من أن هنا مسألتين ...
(٨) اى مسألة اجمال النص اذا كان اجماله بالذات تغاير