تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - ملخص كلام الشيخ
................ ..
و قال فى الشبهة التحريمية الموضوعية بعد حكمه بوجوب الاحتياط فيها وفاقا للمشهور انه قال صاحب المدارك انه مقطوع به فى كلام الاصحاب و نسبه المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب و عن شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا ثم قال و ذهب جماعة الى عدم وجوبه و حكى عن بعض القرعة.
و قال فى المسألة الاولى من مسائل الشبهة الوجوبية ما لفظه و اما الثانى يعنى به وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان اقواهما الوجوب ثم ذكر بعد اثبات المقتضى له و فقد المانع كلام المحقق القمى القائل بعدم وجوب الموافقة القطعية و هكذا بعض كلمات المحقق الخوانسارى التى يظهر منها الموافقة مع المحقق القمى.
و قال فى المسألة الثانية منها ان المخالف فى المسألة هو المحقق القمى و المحقق الخوانسارى.
و قال فى المسألة الرابعة منها و قد خالف فى ذلك الفاضل القمى (رحمه اللّه) و كيفا كان فيظهر من مجموع كلماته (قدس سره) ان العلم الاجمالى منجز فى دوران الامر بين المتباينين فهو موجب لوجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية و عمدة المخالفين فى المسألة هو المحقق القمى و المحقق الخوانسارى و بين ضعف كلاهما و ما ذهب اليه هو الحق لان العلم الاجمالى بالتكليف منجز و ان تنجيزه يدور مدار عدم جريان الاصل فى