تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٣ - فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية
انه (١) لما كان المقصود الاصلى من القطع و عدمه هو لزوم استيناف الاجزاء السابقة و عدمه، و كان الحكم بقابليتها (٢) لالحاق الباقى بها فى قوة (٣) الحكم بعدم وجوب استينافها
يترتب عليه الحكم بالصحة الا بعد ثبوت اتصال الاجزاء اللاحقة مع السابقة، و هذه الواسطة عقلية، او عادية، و الاصل لا يثبت الحكم الشرعى المترتب على لازمه العقلى، او العادى لكن الواسطة خفية هنا فى نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الصحة مترتبة على استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية السابقة.
و ان شئت فقل: ان الحكم بعدم لزوم الاستيناف و صحة الصلاة و ان كان مترتبا على بقاء الاتصال الفعلى لا على قابلية الاتصال التى قد استصحبت إلّا أن الواسطة لما كانت خفية فكأن الحكم المذكور مترتب على قابلية الاتصال المستصحبة.
(١) مقول لقوله و يقال ... اى ليس المقصود الاصلى من اجراء استصحاب بقاء الهيئة السابقة عدم طرو القاطع لها حتى يقال: انه لازم عقلى، او عادى بل المقصود الاصلى من بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الاتصال هو الحكم بعدم استينافها و صحتها، و هذا الحكم الشرعى و ان كان مترتبا على الاستصحاب المذكور بعد اثبات عدم وجود القاطع إلّا ان الواسطة خفية كان الصحة مترتبة على نفس المستصحب.
(٢) اى كان الحكم بقابلية الاجزاء السابقة لالحاق الاجزاء اللاحقة بها.
(٣) اى بمنزلة الحكم بعدم وجوب استيناف الصلاة فان