تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - فى الفرق بين كون اصالة الاطلاق تعبديا او اصلا عقلائيا
عند الشك فى المقيد، و الفرق (١) بين هذا الاصل (٢) و بين تلك الاصول (٣) الممنوع فى هذه الاخبار (٤) عن (٥) الرجوع اليها و ترك (٦)
تقدير الاول يتقدم الخبر المطابق للاطلاق على الآخر من باب تقديم الراجح على المرجوح، و على الثانى يتقدم المطلق على اخبار التخيير من باب الحكومة اذ موضوع الاخبار المذكورة هو المتحيّر، و اصالة الاطلاق الجارية فى المطلق يخرج المكلف عن التحيّر، و معه لا تجرى اخبار التخيير. و ان شئت فقل: ان اصالة الاطلاق رافعة لموضوع اخبار التخير و هو التحيّر.
(١) جواب عن سؤال مقدر. و حاصل السؤال: هو انه ما الفرق بين اصالة الاطلاق و بين الاصول العملية من البراءة و الاستصحاب و الاحتياط حيث ان الاولى حاكمة على اخبار التخيير، و الثانية محكومة لها.
و ان شئت فقل: لما ذا يكون اخبار التخيير حاكمة على اصول العملية، و محكومة بالنسبة الى اصالة الاطلاق.
(٢) و هو اصالة الاطلاق.
(٣) كالبراءة، و الاستصحاب، و الاحتياط. اى بين تلك الاصول العملية التى منع فى اخبار التخيير عن الرجوع اليها.
(٤) اى فى اخبار التخيير.
(٥) الجار متعلق بقوله: «الممنوع».
(٦) اى الممنوع فى اخبار التخيير ترك المتعارضين اذ المستفاد منها الاخذ باحد الخبرين المتعارضين.