تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
لكون اللفظ موضوعا للاعم من واجده و فاقده (١)، و حينئذ (٢) فالشك فى اعتباره (٣) و جزئيته راجع الى الشك فى تقييد اطلاق الصلاة فى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» بهذا (٤) الشىء بان يراد منه (٥) مثلا «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» المشتملة على جلسة الاستراحة، و من المعلوم ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق، و عدم (٦) التقييد فيحكم بان مطلوب الامر غير مقيد بوجود هذا المشكوك، و بان (٧) الامتثال يحصل بدونه، و ان (٨) هذا المشكوك غير معتبر فى الامتثال، و هذا (٩) معنى نفى جزئيته
(١) فبعد كون لفظ الصلاة موضوعا للاعم من فاقد الاجزاء غير الركنية و واجدها فالحكم بان السورة جزء للصلاة تقييد للمطلق. اعنى به الصلاة.
(٢) اى حينما ثبت ان الجزء على تقدير كونه جزءا فى الواقع للصلاة تقييد لمعنى الصلاة.
(٣) اى فى اعتبار المشكوك جزئيته و الشك فى جزئيته المشكوك.
(٤) الجار متعلق بقوله: «تقييد ...».
(٥) اى من «أَقِيمُوا الصَّلاةَ*» اى فى مورد الشك فى التقييد يكون المرجع هى اصالة الاطلاق.
(٦) اى اصالة عدم التقييد.
(٧) اى يحكم بان امتثال الامر يحصل بدون الجزء المشكوك، و ذلك ببركة اصالة الاطلاق.
(٨) عطف تفسيرى لما قبله.
(٩) اى الحكم بان مطلوب المولى غير مقيد بوجود الجزء