تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩١ - فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
مرفوع، او ان نسيانه كعدم نسيانه، او انه لا حكم لنسيان السورة، مثلا وجب (١) حمله تصحيحا للكلام على (٢) رفع الاعادة، و ان لم يكن (٣) أثرا شرعيا، فافهم (٤).
لا يدل على رفع الآثار غير الشرعية، و لا الشرعية مع الواسطة بخلاف الثانى فانه بدلالة الاقتضاء وجب حمله على انه يرفع الحكم الشرعى مع الواسطة بل الوسائط، و إلّا لزم كونه لغوا.
(١) جواب لقوله: لو صرح اى وجب حمل كل من التعبيرات الثلاثة.
(٢) الجار متعلق بقوله «حمله» اى وجب حمل تصريح الشارع بعدم الحكم للنسيان على رفع وجوب الاعادة اذ لو لم يحمل على هذا لكان كلامه لغوا اذ لا حكم للنسيان عقلا كى يكون الحديث رافعا له، و هذا بخلاف الدليل العام فان عدم ترتب اثر شرعى عليه فى مورد خاص لا يوجب لغويته بل يحمل على رفع الاثر الشرعى فى موارد وجوده.
(٣) اى وجب حمل كلام الشارع على رفع وجوب الاعادة و ان لم يكن وجوب الاعادة حكما شرعيا بل كان حكما عقليا فلا بد من حمل ما صرح به الشارع من كون حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوعا على رفع الحكم العقلى عند عدم وجود حكم شرعى للجزء المذكور.
(٤) لعله اشارة الى ان رفع وجوب الاعادة اذا لم يكن اثرا شرعيا بل كان حكما عقليا لا يمكن رفعه و لو بدليل خاص لان شأن الشارع وضع الحكم الشرعى، و رفعه. اضف اليه ان الرفع