تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
بوجوب الواجب و ندب المندوب حين فعله (١)، و هذا (٢) يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول، و هذا (٣) هو الذى يظهر (٤)
بالماء النجس ليست بشرط بل يكفى الاتيان بالصلاة مع التوضؤ بالماء المحتمل كونه طاهرا.
(١) اى حين فعل الواجب، و فعل المندوب يعتبر ان يعلم بانه واجب، او مندوب.
(٢) يعنى العلم بوجه العمل حين العمل يتحقق اذا قلنا بان الشرط المجهول ساقط، و اما اذا قلنا ببقائه على الشرطية فلا يتحقق العلم بوجه العمل فالصلاة فى اللباس المشتبه بالنجس يكون وجوبها معلوما اذا كان اشتراط الطهارة ساقطا بخلاف ما اذا كان ثابتا فان الوجه غير معلوم حين بقاء الاشتراط.
و ملخص الكلام: ان نية الوجه مما لا شبهة فيه، و هى انما تتحقق اذا قلنا بان الشرط المجهول ساقط، و الامر فى المقام دائر بين ان يقال: ان قصد الوجه ساقط، او الشرط المجهول.
و لا ريب فى عدم سقوط قصد الوجه فيتعين الثانى.
(٣) اى سقوط المجهول عن كونه شرطا.
(٤) وجه الظهور هو انه حكم بالصلاة عريانا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس فانه ينطبق على القول بسقوط الشرط المجهول اذ على القول ببقائه على الشرطية لا بد من الحكم بصلاتين فى الثوبين المشتبهين لتحقق العلم بفراغ الذمة و حصول الشرط، و معه يلغى شرط آخر، و هو العلم بالوجه.