تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - جواب ثان عن المحقق القمى
من (١) تسليم وجوب الاحتياط اذا قام الدليل على وجوب شىء معين فى الواقع غير مشروط بالعلم به ففيه (٢) انه اذا كان التكليف بالشىء قابلا لان يقع مشروطا بالعلم، و لان (٣) يقع منجزا غير مشروط بالعلم
اى ما ذكره المحقق القمى تبعا للمحقق الخوانساري فى قوله المتقدم: «نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شيء معين عند اللّه تعالى ...»
(١) بيان لما ذكره المحقق القمى. و ملخصه: انه سلم وجوب الاحتياط عند قيام دليل على وجوب شيء معين فى الواقع غير مشروط بالعلم التفصيلى به بل يكفى العلم الاجمالى فى تنجيزه.
(٢) جواب لقوله: «و اما ما ذكره ...» و ملخص الجواب: هو انه لم يعلم معنى محصل لما ذكره القمى و استدركه بقوله:
«نعم ...» فان التكليف بامر معين عند اللّه تعالى- مرددا فى الظاهر بين امور- ان كان امرا ممكنا على الحكيم تعالى فلما ذا ادعى القمى اتفاق اهل العدل على استحالته، و ان لم يكن ممكنا فكيف يمكن قيام الدليل عليه من الشارع اذا القبيح لا يمكن ان يكون حسنا بسبب قيام الدليل عليه من الشارع بل قيام الدليل عليه محال.
(٣) اى اذا كان التكليف بالشىء قابلا لان يقع منجزا بالعلم الاجمالى و أن لا يكون تنجيزه مشروطا بالعلم التفصيلى.
توضيحه: ان المحقق القمى ذكر تبعا للمحقق الخوانساري انه لو قام اجماع او ورد نص على وجوب شيء معين عند اللّه تعالى