تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
حتى يتحقق الامتثال (١) الى أن قال (٢): و كذا اذا ورد نص، او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور (٣)، و علم ان ذلك التكليف (٤) غير مشروط بشىء من العلم بذلك الشىء مثلا، او على (٥) ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء، و يعلم أيضا عدم اشتراطه (٦)
(١) اذ ما لم يحصل اليقين او الظن المعتبر باتيان المأمور به لا يتحقق الامتثال فمقتضى قاعدة «الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية» هو ان يكون المكلف عالما باتيان المأمور به او ظانا به فلو شك فى اتيان جزء الواجب المعلوم جزئيته او المظنون فلا بد من الاتيان به لو كان الشك فى المحل، و كذا لو شك فى زوال الحمرة المشرقية فلا بد من تأخير افطاره الى العلم بزوالها أو الظن المعتبر به.
(٢) أى المحقق الخوانسارى.
(٣) أو امرين، كصلاة الوسطى التى ورد النص على وجوبها واقعا، و هى مردد بين الظهر و العصر.
(٤) الذى هو معين واقعا، كوجوب صلاة الوسطى التى لا يعلم المراد منها فان وجوبها ليس مشروطا بالعلم التفصيلى بان المراد منها صلاة الظهر، او العصر، و نتيجته هو وجوب الاحتياط.
(٥) أى ورد نص او اجماع على ثبوت حكم الى غاية معينة ...
كوجوب الصوم فانه ثبت الى غاية معينة، و هى الغروب لكن مردد واقع الغروب عندنا بين شيئين، و هما استتار القرص، و زوال الحمرة المشرقية، و لا يعلم انه اى منهما.
(٦) أى عدم اشتراط ثبوت الحكم الى غاية معينة فى الواقع