تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥ - فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
بالعلم وجب (١) الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها فى نظرنا، و بقاء (٢) ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء، و لا يكفى الاتيان بواحد منها (٣) فى سقوط التكليف، و كذا (٤) حصول شىء واحد من الاشياء (٥) فى ارتفاع (٦) الحكم المعين الى أن قال (٧)
بالعلم بالغاية بل قد يكون الغرض فى الاجمال.
(١) جواب لقوله: اذا ورد نص او اجماع اى اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء مردد بين امور وجب الحكم بوجوب تلك الاشياء بان يحكم بوجوب الظهر و العصر معا، او الجمعة و الظهر معا عند دوران الامر بينهما لكى يقطع بفراغ الذمة.
(٢) أى وجب الحكم ببقاء وجوب الصوم مثلا الى حصول جميع ما يحتمل كونه غاية.
(٣) أى من الامور المرددة.
(٤) أى لا يكفى حصول شىء واحد من الاشياء التى يحتمل كونها غاية كاستتار القرص. بل لا بد من حصول جميع ما يحتمل كونه غاية فى ارتفاع وجوب الصوم مثلا.
(٥) المرددة فيها غاية الحكم.
(٦) الجار متعلق بقوله: «لا يكفى ...» اى لا يكفى حصول شىء واحد من الاشياء المرددة فيها غاية الحكم فى ارتفاع الحكم المعين فان حصول استتار القرص لا يكفى فى ارتفاع وجوب الصوم بل لا بد من حصول جميع ما يحتمل ان يكون غاية له.
(٧) أى المحقق الخوانسارى.