تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٥ - فى دلالة الاخبار على كون الزيادة مبطلة فى الصلاة
فيه (١) فى أصل التكليف، و هذا (٢) شك فى المكلف به. و الحاصل:
ان الفقيه اذا كان مترددا (٣) بين الاتمام و الاستيناف فالاولى له الحكم بالقطع، ثم الامر بالاعادة بنية الوجوب (٤). ثم ان ما ذكرناه من حكم الزيادة و ان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها (٥) انما هو بالنظر الى الاصل الاولى (٦). و إلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان (٧) كما فى الصلاة حيث دلت
(١) اى فى مورد الاحتياط المتقدم، كان شكا فى اصل التكليف، و المرجع فيه هى البراءة لا الاحتياط.
(٢) اى مورد الشك فى قصد الوجه. و لا يخفى ان كون المورد من قبيل الشك فى المكلف به انما هو بحسب الظاهر و إلّا فقد عرفت ان مختار المصنف ان الشك فى الاكثر فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر يرجع الى الشك فى التكليف.
(٣) بان لم يستقر نظره الى اجراء البراءة بالنسبة الى وجوب الاتمام، و صار مبناه الاحتياط.
(٤) و قد عرفت وجه الاولوية فان الاحتياط المذكور هنا، و هو الاتيان بالعمل مع قصد الوجه اولى من القطع و استيناف العمل اذ هو مستلزم لترك قصد الوجه، و معه لا يجزم بالفراغ بخلاف القطع و الاعادة فانها موجبة للجزم بالفراغ.
(٥) اى عدم مانعية الزيادة.
(٦) اى القاعدة الاولية.
(٧) بسبب حصول الزيادة فيه.