تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٤ - فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه
من جهة اخرى، و هى مراعاة نية الوجه التفصيلى (١) فى العبادة فانه (٢) لو قطع العمل المشكوك فيه، و استأنفه (٣) نوى الوجوب على وجه الجزم فان اتمه (٤) ثم اعاد فاتت منه نية الوجوب فيما هو الواجب عليه، و لا شك ان هذا الاحتياط (٥) على تقدير عدم وجوبه اولى (٦) من الاحتياط المتقدم لانه كان الشك
(١) لما عرفت فى محله ان قصد الوجه تفصيلا لا يجتمع مع الاحتياط اذ هو متفرع على العلم بالوجوب حين اتيان العمل، و الاحتياط اتيان العمل باحتمال الوجوب.
(٢) اى المكلف.
(٣) اى اعاد العمل من الاول.
(٤) اى ان اتم العمل ثم اعاده لم يتمكن من نية الوجوب فى كل من العملين اذ كل منهما محتمل الوجوب لا المعلوم وجوبه و نية الوجوب متفرع على العلم به.
(٥) و هو اتيان العمل مع قصد الوجه اولى من الاحتياط المتقدم، و هو الاتمام ثم الاعادة.
(٦) وجه الاولوية هو ذهاب المشهور الى قصد الوجه، و الاحتياط المتقدم ليس كذلك، و هما مشتركان فى عدم قيام دليل على وجوبهما لكن ذهاب المشهور الى اعتبار قصد الوجه مرجح لهذا الاحتياط، و المصنف ذكر وجه الاولوية شيئا آخرا فى المتن.