تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٣ - فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه
يحصل بالاعادة من دون الاتمام، و احتمال وجوبه (١) و حرمة (٢) القطع مدفوع بالاصل (٣) لان (٤) الشبهة فى اصل التكليف الوجوبى او التحريمى بل لا احتياط (٥) فى الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه، و حرمة القطع لانه (٦) موجب لالغاء الاحتياط
(١) اى وجوب الاتمام.
(٢) اى احتمال حرمة القطع.
(٣) لانه شك فى الزائد بعد الاعادة فتجرى البراءة، و المراد بالاصل هى البراءة.
(٤) اى انما قلنا: باصالة البراءة بالنسبة الى حرمة القطع و وجوب الاتمام اذ بعد الشك فى كون ضم الباقى اتماما و عدمه قطعا يكون الشك فى اصل حرمة القطع، و اصل وجوب الاتمام فيكون الشك فى اصل التكليف، و قد عرفت ان المرجع فيه هى البراءة.
(٥) اى لا يجوز الاحتياط لاجل مراعاة احتمال وجوب الاتمام، هذا هو الوجه الثانى من الجواب على صاحب الرياض.
و ملخصه: انا لو اغمضنا عما ذكرناه من انحلال العلم الاجمالى و عدم ايجابه للاحتياط، و سلمنا وجوب الاحتياط إلّا ان الاحتياط فى خصوص المقام غير ممكن لكونه خلاف الاحتياط اذ يحتمل اعتبار قصد الوجه، و الجزم بالنية فلو احتاط فى المقام بالجمع بين الاتمام و الاعادة لا يمكن له الجزم بالنية، و قصد الوجه اذ لا يعلم ان الواجب هو الذى اتمه، او الذى اعاده فالاحتياط مجعول لاحراز الواقع، و هو غير محرز بالاحتياط المذكور.
(٦) اى لان الاحتياط.