تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
و الاحتياط من اجراء البراءة حتى فى المتباينين، فضلا عن غيره (١) فراجع. و مما ذكرنا (٢) يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير، و التعيين (٣) كما لو دار الواجب فى كفارة رمضان
البراءة بالنسبة الى الآخر فضلا عن الاقل و الاكثر، فان المطلق و المقيد سواء كانا من قبيل المتباينين او من قبيل الاقل و الاكثر يكون مجرى البراءة على مبناه فى مبحث البراءة و الاشتغال، و هو مناف لما ذكره هنا من وجوب الاحتياط فيما اذا دار الامر بين المطلق و المقيد.
(١) اى فضلا عن غير الشك فى المتباينين اى فضلا عن الاقل و الاكثر.
(٢) فى المطلق و المقيد من عدم الفرق بين الشروط فانها اما من قبيل المتباينين او من قبيل الاقل و الاكثر.
(٣) فى المسألة الفرعية وجه المناسبة بين المطلق و المقيد و التخيير و التعيين هو أن فى دوران الامر بين المطلق و المقيد ايضا العقل يدرك ان الامر دائر بين الاخذ بالتعيين و هو المقيد او التخيير بين التعيين و التخيير فان العقل يدرك كون المكلف مخيرا فى ايجاد الكلى و هو عتق الرقبة مثلا فى ضمن اى فرد شاء و هو نتيجة الامر بالكلى. و الحاصل انه يظهر الكلام و جريان الوجهين مما ذكرنا فى المطلق و المقيد من الوجهين فى دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعيين فى المسألة الفرعية فان الوجهين المذكورين يأتى هنا ايضا فانهما ايضا اما ملحق بالاقل و الاكثر و اما بالمتباينين.