تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
الشروط فاسدا جدا (١)، فالحق ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء لحقناه بالجزء ام بالمتباينين (٢) و اما ما ذكره المحقق القمى (٣) «(قدس سره)» فلا ينطبق على ما ذكره فى باب البراءة
لا تزيد اجزائها على الرقبة الكافرة، كى يؤخذ بالاجزاء المعلوم وجوبها، و تجرى البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك فهما من هذه الجهة على حد سواء كما ان فى وجوب عتق الرقبة المؤمنة كلفة زائدة على كلفة عتق الرقبة المطلقة، كذلك فى وجوب الصلاة مع الطهارة كلفة زائدة على الصلاة بلا الطهارة، فان كان الميزان فى جريان البراءة و كون المثالين من قبيل الاقل و الاكثر زيادة الاجزاء الخارجية فالمثالان على حد سواء فى عدم كونها من الاقل و الاكثر لعدم وجود قدر متيقن فى البين، و ان كان الميزان هو الاقل و الاكثر من حيث الكلفة، و المشقة يصدق الاكثر على المقيد فى كلا المثالين، اذن فالفرق بين الشروط فاسد جدا.
(١) كما عرفت.
(٢) فالشك فى موارد الشروط اما لا بد أن يلحق بالاجزاء بان يجرى البراءة فى جميع مواردها، و اما ان يلحق بالمتباينين بان يعمل بالاحتياط فى جميع مواردها، و التفصيل بينهما بالحاق بعضها على الاجزاء، و اجراء البراءة فيها، و الحاق بعضها بالمتباينين، و عدم اجراء البراءة فيها فاسد.
(٣) من ان وجوب الاحتياط هنا مناف لما ذكره من جريان البراءة حتى فى المتباينين فانه بعد الاتيان باحدهما يجرى