تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - جواب ثالث عنه
مقام المعلوم اجمالا حكم (١) العقل بوجوب الاحتياط اذ لا ثالث (٢)، لذينك الامرين فلا حاجة (٣) الى امر الشارع بالاحتياط، و وجوب (٤) الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلى به (٥)،
(١) فاعل لقوله: «فيلزم» اى يلزم حكم العقل بوجوب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى بعد تمامية مقدمتين، و هما حكم العقل بوجوب العلم بمقتضى العلم الاجمالى لان العقل يحكم باتيان طرفى العلم الاجمالى او اطرافه من باب المقدمة العلمية تحصيلا لليقين بالاطاعة اذ على تقدير عدم الاتيان بالجميع و ترك بعض الاطراف يحتمل الضرر، و دفعه واجب بحكم العقل، و عدم قيام دليل على قيام بعض اطراف العلم الاجمالى المحتمل كونه واجبا فى الواقع بدلا عن الواقع المعلوم اجمالا.
و الحاصل: ان تمامية المقدمتين المذكورتين مستلزمة لحكم العقل بوجوب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى.
(٢) اى لا حكم ثابت عقلا غير وجوب الاحتياط لهذين الامرين المذكورين.
(٣) اى بعد حكم العقل بوجوب الاحتياط لا حاجة الى دليل شرعى على وجوب الاحتياط.
(٤) اى لا حاجة الى امر الشارع بان وجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلى به بل يكفى العلم الاجمالى ايضا بوجوب الاتيان بالواقع اذ بعد حكم العقل بذلك لا حاجة الى حكم الشرع.
(٥) اى بالواقع.