تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - فى كلام صاحب الفصول
الفاتحة: «أ ليس قد أتممت الركوع و السجود» (١) و غيره (٢). ثم ان (٣) الكلام فى الشرط كالكلام فى الجزء فى الاصل (٤) الاولى، و الثانوى (٥) المزيف و المقبول، و هو غاية المسئول.
يكفى فى صحتها الاتيان بسجدتى السهو فالقاعدة الثانوية تقتضى عدم الجزئية فى حالة السهو، و النسيان.
(١) بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الاتمام بالركوع و السجود يكفى فى الحكم بصحة الصلاة، و لا يضرها ترك جزء من سائر اجزائه نسيانا.
(٢) اى غير الخبر المذكور من الاخبار الدالة على عدم جزئية الجزء المنسى.
(٣) الى هنا كان الكلام فى حكم الجزء المنسى، و اما الكلام فى الشرط المنسى كالكلام فى الجزء بعينه.
(٤) كما ان مقتضى الاصل الاولى فى العبادة الفاقدة للجزء نسيانا هو البطلان كذلك فى العبادة الفاقدة للشرط هو البطلان.
(٥) اى الاصل الثانوى فى العبادات على قسمين: المردود و هو ان يقال: ان مقتضى الاصل الثانوى جعل الناقص بدلا عن التام، و المقبول. و هو ان يقال: بذلك فى خصوص الصلاة فان هذا الذى ذكرناه من الاصل الثانوى المزيف و المقبول فى الجزء يأتى فى الشرط أيضا، فان جعل العبادة الفاقدة للشرط نسيانا بدل التام مردود، و جعل الصلاة الفاقدة للشرط بدل الصلاة الثانية بمقتضى الاصل الثانوى مقبول. و ان شئت فقل: ان جعل البدلية فى خصوص الصلاة تام بحديث لا تعاد.