تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - ملخص كلام الشيخ
الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة (١) و نحوها مما كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب كالقبلة و اللباس و ما يصح السجود عليه
اطرافه و على تقدير عدم جريانه يكون العلم المذكور منجزا بل يكون المنجز فى الحقيقة هو احتمال التكليف و حيث ان الاصل فى المقام لا يجرى لابتلائه بالمعارض فيكون التكليف منجزا و مقتضاه الاحتياط.
[ينبغى التنبيه على امور]
[الامر الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة و نحوها]
(١) لما بين وجوب الاحتياط فى موارد دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الشبهة الموضوعية أراد أن يذكر التفصيل المذكور بين ما اذا تردد المكلف به بين امرين ترددا ذاتيا بان يكون ذات الواجب مرددا بين امرين من جهة تردد ذات الواجب و بين ما اذا تردد الواجب بين امرين من جهة الاشتباه و التردد فى بعض شرائط المكلف به و موانعه مع العلم بمصداقه تفصيلا كما اذا كان الاشتباه فى القبلة بانها فى اى جهة من الجهات الاربع، و فى الساتر بانه مما يصح الصلاة فيه أم لا؟
و ملخص الكلام: ان تردد الواجب بغيره من جهة الشبهة الموضوعية قد يكون من جهة تردد ذات الواجب بين امرين، كما اذا علم اجمالا بوجوب صلاة عليه لكن لا يعلم انها الجمعة او الظهر، و قد يكون من جهة تردد شرط الواجب. و المصنف يقول:
بأن مقتضى العلم الاجمالى بوجود التكليف هو وجوب الاحتياط فى كلا المقامين، و لا فرق، فيه تردد الواجب بذاته و بين تردده بشرطه فلا بد له من ان يصلى الى الجهات الاربع فيما اذا