تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - فى الجواب عن وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر
ليوقع كلا (١) على وجهه. و بالجملة فحصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل فيما نحن (٢) فيه غير معلوم، بل ظاهرهم عدمه (٣) فلم يبق (٤) عليه الا التخلص من تبعة مخالفة الامر المتوجه اليه، فان هذا (٥) واجب عقلى فى مقام الاطاعة و المعصية، و لا دخل له (٦) بمسألة اللطف، بل هو (٧) جار على
كالصلاة فان بعض اجزائها واجب، و بعضها مستحب، كالقنوت فيجب عليه ان يعلم بان اى جزئها واجب، و اى جزئها مستحب كى يتمكن من قصد الوجه.
(١) اى ليوقع كلا من الاجزاء الواجبة على وجه الوجوب، و الاجزاء المستحبة على وجه المستحب.
(٢) اى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
(٣) اى عدم حصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل اذ يعتبر فى الفعل قصد الوجه، و هو غير ممكن فى المقام، و مع عدم امكانه لا يحصل اللطف اذ هو لا يحصل من ذات الفعل بل يحصل من الفعل الجامع للشرائط، و منها قصد الوجه المنتفى فى المقام على الفرض.
(٤) اى لم يبق واجب على المكلف عقلا بعد عدم امكان حصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل الا التخلص عن العقاب.
(٥) اى التخلص عن العقاب الذى هو نتيجة مخالفة الامر المتوجه اليه.
(٦) اى للتخلص.
(٧) اى التخلص جار على مسلك عدم اللطف، كما هو