تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠١ - فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
و الغالب فيها (١) الثانى (٢)، و قد ذكر موانع آخر (٣) لسقوط اطلاقات العبادات عن (٤) قابلية التمسك فيها (٥) باصالة (٦) الاطلاق، و عدم (٧) التقييد لكنها (٨) قابلة للدفع، او غير مطردة (٩) فى جميع المقامات، و عمدة الوهن لها (١٠) ما ذكرناه (١١)
(١) اى فى الاوامر الواردة فى العبادات.
(٢) أى هى من قبيل الوجه الثانى الذى هو ارشاد الى المعهود المعين المبين له فى غير هذا الخطاب.
(٣) ككثرة التقييد، و وروده فى مقام بيان حكم آخر، و قد تقدم تفصيل المطلب آنفا.
(٤) الجار متعلق بقوله: «لسقوط».
(٥) اى فى اطلاقات العبادات.
(٦) الجار متعلق بقوله: «التمسك».
(٧) اى باصالة عدم التقييد.
(٨) اى الموانع الأخر.
(٩) اى غير جارية فى جميع المقامات ككثرة التقييد فانها و ان كانت موجبة لوهن العمومات فى بعض الموارد إلّا انه لا تكون موجودة فى جميع العمومات.
(١٠) اى لاطلاقات العبادات.
(١١) من ان كون المتكلم فى مقام حكم القضية المهملة مانع عن انعقاد الاطلاق للكلام الصادر منه.